386 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضا، فإذا خلت به فلا تقربه (1).
387 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء فقال:
المرأة تغتسل غير جنب أيغتسل الرجل بإناء معها؟ قال: نعم.
باب سؤر الحائض 388 - عبد الرزاق عن الثوري عن مقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أشرب في الاناء وأنا حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب (2) وكنت آخذ العرق فأنتهش منه، فيأخذه مني ثم يضع فاه على موضع في فينتهش منه.
389 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن سؤر الحائض والجنب فلم ير به بأسا.
390 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب، فلم ير به بأسا وضوءا أو شرابا (3).
391 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: لا بأس