إبراهيم قال: ما لم يعجلك (1) الغائط والبول في الصلاة فلا بأس.
1766 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يري بذلك بأسا ما لم يخف أن يشغله عن صلاته أن يسبقه.
1767 - عبد الرزاق عن أيوب عن حميد بن هلال عن ابن عباس قال: لا يصلين أحدكم وهو يدافع بولا وطوفا (2) يعني الغائط (3).
باب ما جاء في فرض الصلاة 1768 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: فرضت الصلاة خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي يا محمدي! إنه (لا يبدل القول لدي) وإن لك بهذه الخمس خمسين (4).
1769 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي