859 - قال عبد الرزاق: سمعت سفيان في رجل توضأ فنسي المسح برأسه أو بعض مواضع الوضوء ثم لبس خفيه ثم بال، قال: يخلع خفيه ويعيد الوضوء لأنه لبسهما على غير وضوء تام، قال سفيان في رجل توضأ للحضر فمسح على خفيه بعض يوم للظهر أو العصر ثم بدا له أن يسافر عليهما في السفر صلاتين ثم قدم (1) يكمل يوما وليلة بما مضى من المسح، وإن كان مسح في السفر يوما وليلة ثم قدم خلعهما حين يقدم من (2) السفر، وصارت إقامة (3).
860 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن حفص ابن عمر (4) عن عائشة أنها قالت: لان يقطع قدمي أحب إلى من أن امسح على الخفين.
باب وضوء المريض 861 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر قال:
حدثنا أبو يعقوب الدبري (5) قال: قرانا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل للموعوك (6) أو للمريض رخصة في أن لا ينقي.