يسئلان عن الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح من غسله في الماء الذي يغتسل منه، قال: لا بأس به.
317 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان قال: كان ميمون ابن مهران يغتسل من إناء فيرفعه لان لا ينتضح من غسله.
باب الوضوء من ماء البحر 318 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ماءان لا ينقيان من الجنابة، ماء البحر وماء الحمام (1) قال معمر: سألت يحيى عنه بعد حين، فقال (2): قد بلغني ما هو أوثق من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: ماء البحر طهور، (و) حل ميتته (3).
319 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البحر طهور ماؤه، وحلال ميتته (4).