1384 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحد، فقال أبي: يصلي في الثوب الواحد، وقال ابن مسعود: في ثوبين، فبلغ ذلك عمر، فأرسل إليهما، فقال: اختلفتما في أمر ثم تفرقتما فلم يدر الناس بأي ذلك يأخذون، لو أتيتما لوجدتما عندي علما، القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود (1).
1385 - (عن الحسن أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود) (2) اختلفا في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أبي: لا بأس به، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد فالصلاة فيه جائزة، وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذ كان النس لا يجدون الثياب، وأما إذ وجدوها فالصلاة في ثوبين، فقام عمر على المنبر، فقال: القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود (3).
1386 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: أو كلكم تجدون ثوبين؟ حتى إذا كان في زمن عمر ابن الخطاب قام إليه رجل فقال: أصلي العصر في ثوب واحد، فقال عمر: إذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم، جمع الرجل عليه ثيابه، يصلي الرجل في إزار ورداء، في قميص وإزار، في إزار وقباء، في