وهو فاتحة الصلاة، فلا يؤذن إلا متوضئا.
1800 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أو (1) غيره، قال: لا يؤذن الرجل إلى علي وضوء.
1801 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كانوا لا يرون بأسا أن يؤذن المؤذن على غير وضوء (2).
باب استقبال القبلة ووضعه أصبعيه في أذنيه 1802 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيؤذن المؤذن مستقبل القبلة؟ قال: نعم. فإن كان في قرية فإنه يلتفت عن يمينه ويساره ووراءه (3)، فيدعو الناس بالنداء، فإن كان في سفر ليس معه بشر كثير مع خليفة (4) أو لم يكن في الناس من يدعوهم إلى الاذان، فليستقبل القبلة في ندائه أجمع.
1803 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: إذا أذن وليس في جماعة فلا يلتفت، وإذا أذن في جماعة يدعو بأذانه أحدا فليستقبل .