يقال إذا ابتدأنا ذلك أن يعيد، فإذا جعله يكثر عليه فلا يعيد الوضوء والصلاة.
543 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: والقيح (1) والدم سواء (2).
544 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه قال: توضأ من القيح والدكر (3) والدم، وذكر خصلتين لم أذكرهما.
باب الوضوء من الدم 545 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ع طاء في الشجة (4) يكون بالرجل قال: إن سال الدم فليتوضأ، وإن ظهر ولم يسل فلا وضوء عليه (5) 546 - عبد الرحمن عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: توضأ من كل دم خرج فسال، وقيح، ودمل أو نفطة (6) يسيرة إذا خرج فسال فيه الوضوء، قال: وإن نزعت سنا (7) فسال معها (8) دم فتوضأ.