فأدبر عنها الدم وهي ترى ماء أو ترية (1)؟ قال: فلا تصلي حتى ترى الخفوف (2) الطاهر.
باب المستحاضة 1164 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة بنت جحش قال: استحضت (3) سبع سنين فاشتكيت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست تلك بحيضة، ولكنه عرق فاغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة، وكانت تغتسل في المركن فترى الدم (4) في المركن (5).
1165 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي، قال سفيان: وتفسيره إذا رأت الدم بعد ما تغتسل أن تغسل الدم قط.