ولا يسبغ الوضوء قال: لا.
٨٦٢ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني قيس عن (١) مجاهد أنه قال: للمريض المجدور وشبهه رخصة في أن لا يتوضأ وتلا (٢):
إن كنتم مرضى أو على سفر). ثم يقول: هي ما خفي من تأويل القرآن، وعن سعيد بن جبير مثله (٣).
٨٦٣ - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيج عن مجاهد قال كان يقول في هذه الآية: (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من ﴿الغائط﴾ (4) قال هي: للمريض تصيبه الجنابة إذا خاف على نفسه (فله) الرخصة في التيمم مثل المسافر إذا لم يجد الماء.
باب إذا لم يجد الماء 864 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: شان المجدور (5) هل له رخصة في أن يتوضأ؟ وتلوت عليه (وان كنتم مرضى أو على سفر) وهو ساكت كذلك حتى جئت (فإن لم تجدوا ماء) قال:
ذلك إذا لم يجدوا ماء، فان وجدوا ماء فليتطهروا، قال: وإن احتلم المجدور وجب عليه الغسل، والله لقد احتلمت مرة (عطاء القائل) وأنا