باب غسل الحائض 1204 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل للحائض من غسل معلوم؟ لا إلا أن تنقى (1)، تغرف على رأسها ثلاث غرفات أو تزيد، فإن الحيضة أشد من الجنابة.
1205 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: تغسل المرأة جسدها إذا تطهرت من الحيض بالسدر قلت: تنشر شعرها؟ قال: لا، وإن لم تجد إلا الأرض كفاها، فإن لم تجد ماء تمسحت بالتراب.
1206 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
تغتسل الحائض كما يغتسل الجنب.
1207 - عبد الرزاق عن عامر (2) عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها كانت تأمر النساء إذا طهرن من الحيض أن يتبغي أثر الدم بالصفرة، يعني بالخلوق أو بالذريرة الصفراء (3).
1208 - عبد الرزاق عن الثوري وغيره عن إبراهيم بن المهاجر (4) عن صفية بنت شيبة عن عائشة (أنها) (5) قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين، وأن يسألن عنه،