باب موضع النعلين في الصلاة إذا خلعا 1518 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أو غيره قال: قال عبد الله بن السائب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فخلع نعليه، فخلعهما عن يساره (1).
1519 - عبد الرزاق عن عبد الله بن زياد بن سمعان قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في نعليه فأراد أن يخلعهما فليخلعهما بين رجليه، ولا يضعهما إلى جنبه يؤدي بهما أحدا (2).
1520 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس أن ابن منبه قال له: لم تضع نعليك على يسارك وتؤذي بهما صاحبك؟
فسمع ذلك أبوه، فقال: أجل، ضعهما بين رجليك، فكان ابن طاووس لا يضعهما أبدا إلا بين رجليه.
1521 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يطلع (3) من نعليه شيئا من قدميه.
1522 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كان ينظر نعليه