أن ابن مسعود (نزل) (1) عن قوله في الجنب أن لا يصلي حتى يغتسل (2).
924 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن علي قال: إذا أجنبت (3) فاسأل عن الماء جهدك، فإن لم تقدر فتيمم وصل، فإذا قدرت على الماء فاغتسل (4).
باب المرأة تطهر عن حيضتها وليس عندها ماء هل يصيبها زوجها 925 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال في الحائض تطهر وليس عندها ماء قال: تيمم ويصيبها زوجها (5).
926 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بعض ذلك، فقال: لا بأس به.
باب الرجل يصيب جنابة ولا يجد ماء إلا الثلج 927 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: لو أن رجلا