حيضتها ثم هي مستحاضة.
1155 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة حيضتها سبعة أيام تمكث يومين حائضة ثم رأت الطهر فصامت يوما، ثم رأت من الغد، ثم مضى بها الدم تمام عشرة، ثم طهرت، فإنها تقضي ذلك اليوم لأنها صامته في أيام حيضتها، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة، وقال في امرأة كان قرؤها ستة أيام فزادت على قرئها، ما بينهما وبين عشر، فإن طهرت تمام عشر لم تقض الصلاة، وإن زادت على عشر قضت الأيام التي زادت على قرئها.
1156 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: تضع المستحاضة الصلاة قدر أقرائها، ثم تستطهر بيوم ثم تصلي، قال: وقد قال ذلك عمرو بن دينار.
1157 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: فإن كانت أقراؤها تختلف قال: تستكمل على أرفع ذلك، ثم تستطهر بيوم على أرفعه.
باب كيف الطهر؟
1158 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الطهر ما هو؟ قال: الأبيض الخفوف الذي ليس معه صفرة ولا ماء، الخفوف الأبيض (1).
1159 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن علقمة بن أبي علقمة