ألا تستمتعوا من الميتة بشئ بإهاب ولا عصب (1).
203 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أرأيت لو اضطررت في سفر إلى ماء في ظرف ميتة لم يدبغ، أو إلى ماء فيه فأرد ميتة ليس معي ماء غيره فهو أحب إليك أن تطهر به أم التراب؟ قال: بل هو أحب إلي من التراب، قلت: فندعه في القرار (2)، قال: نعم، قلت:
فتوضأت به في القرار ولا أدري، ثم صليت المكتوبة، ثم علمت قبل أن تفوتني تلك الصلاة قال: فعد فتوضأ، ثم عد لصلاتك (3) قال قلت: فعلمت بعد ما فاتني، قال: فلا تعيد (4).
باب صوف الميتة 204 - عبد الرزاق عن الثوري عن عرو قال: ليس لصوف الميتة ذكاة، اغسله فانتفع به، قال الثوري: ألم تر أنا ننزعه وهي حية.
205 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين، قال: الصوف والمرعز (5) والجز والثل (6) لا بأس به (و) (7) بريش الميتة.