أبي علقمة قال: سألت ابن المسيب عن الاستعاذة (1) تكون على الحائض والجنب فقال: لا بأس به إذا كان في قصبة أو رقعة يجوز (2) عليها.
1349 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن، وعن معمر عن منصور قالا: كانوا يكرهون أن يعلقوا مع (3) القرآن شيئا.
باب الخاتم 1350 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: خاتم في يد حائض أو جنب قال: لا يضره، إنما في الخاتم الحرف أو الشئ (3) اليسير، قلت: فغير المتوضئ ويأتي الخلاء وهو في يده؟ قال: لا يضره (4).
1351 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر عن صدقة بن يسار قال: سئل ابن المسيب عن الخاتم فيه اسم الله وهي (5) تصيبه الجنابة، قال: لا بأس به، قلت: فإني أدخل الكنف وتصيبني الجنابة، قال: لا بأس به، وقال: أفتاني سعيد بن المسيب.
1352 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد.
1353 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن أبي جعفر قال: كان