يمينه وهو في مسير، فنهاه عن ذلك، وقال: إنك تؤذي صاحبك، ابصق عن شمالك.
باب هل تقام الحدود في المسجد 1702 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: لا تقام الحدود في المساجد، قال: ولا أعلمه إلا قال: ولا يضرب (1).
فيها، أي الاقتصاص.
1703 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: أكان ينهى عن الجلد في المسجد؟ قال: نعم.
1704 - عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن ابن شبرمة قال:
رأيت الشعبي يجلد يهوديا حدا في المسجد.
1705 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة (2) قال:
رأيت الشعبي ضرب رجلا على رجل في الحبة، ولم يضربه في المسجد.
1706 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب قال: أتي عمر برجل في شئ فقال: أخرجاه من المسجد، فاضرباه.
1707 - عبد الرزاق عن الثوري قال: سمعته، أو أخبرني في سمعه يحدث عن جابر عن أبي الضحى قال: سئل مروان عن الضرب في