1560 - عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء عن مجاهد قال: إذا كان الزحام فليسجد على رجل (1)، قال سفيان: وإن لم يطق أن يسجد على رجل، مكث حتى يقوم القوم ثم يسجد، ويتبعهم.
1561 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا آذاني الحر لم أبال (3) أن أسجد على ثوبي، فأما أن (4) أسجد على إنسان فلا (5).
1562 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: إذا اشتد الزحام فأوم برأسك مع الامام ثم اسجد... (6).
على أخيك، وقاله ابن جريج عن طاووس (7).
باب السجود على العمامة 1563 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: لا بأس بالسجود على كور العمامة (8).