لإبراهيم، فقال: ما كان يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة.
703 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
إذا احتجم الرجل اغتسل (1).
باب الرجل يحدث بين ظهراني وضوئه 704 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن توضأ رجل ففرغ من بعض أعضائه وبقي بعض فأحدث (2)، وضوء مستقبل (3).
705 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا أحدث الرجل قبل أن يتم وضوءه استأنف الوضوء.
باب المسح بالمنديل 706 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن المنديل المهدب أيمسح به الرجل الماء؟ فأبى أنى رخص فيه، وقال: هو شئ أحدث (4)، قلت: أرأيت إن كنت أريد أن يذهب المنديل عني برد الماء، قال: فلا بأس به إذا (5).