ثم هي مستحاضة (1).
1151 - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع عن الحسن قال: أبعد الحيض عشر.
1152 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الحائض رأت الطهر وتطهرت، ثم رأت بعده دما، أحيضة (2) هي؟ قال: لا، إذا رأت الطهر فليغتسل، فإن رأت بعده دما فهي مستحاضة، فإن ذلك بين ظهراني قرئها، قال: فتصلي (3) ما رأت الطهر ثم تستكمل على أقرائها، فإن زاد شيئا فمنزلة المستحاضة، فلتصل.
1153 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة تكون حيضتها ستة أيام ثم تحيض يومين ثم تطهر، قال: تغتسل وتصلي، فإن رأت الحيض بعد ذلك أمسكت حتى تطهر إلى عشر، فإن زادت على عشر فهي مستحاضة تقضي الأيام التي زادت على قرئها.
باب الصوم والصلاة وإن طهرت عند العشاء فلا قضاء (4) عليها 1154 - عبد الرزاق عن معمر قال: تستطهر (5) يوما واحدا على