عبد الرزاق (1) عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بالروث يكون في النعلين ثم يصلي فيهما.
باب أبوال الدواب وروثها.
1476 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت (2) عن رجل وطئ روثا رطبا، فقال: إن شاء مسح رجليه بالأرض.
1477 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سئل عن الرجل يمشي خلف الإبل فيصيبه النضح من أبوالها، قال: ينضح.
1478 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان لا يرى بأرواث الدواب شيئا (3)، قال معمر: وأبوال البقر والغنم بمنزلة الإبل.
1479 - عبد الرزاق (4) عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بأبوال الإبل كان بعضهم يستنشق منها (5)، قال: وكانوا لا يرون بأسا بالبقر والغنم.
1480 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا بأس بأبوال البهائم إلا المستنقع (6).