القباء وأنا أسمع، أيصلي فيه المرء وحده؟ فقال: القباء مفرج ولولا ذلك صلى فيه وحده، ولكن ليتزر عليه، أو تحته إزار، قلت له: أفيصلي الرجل في السراويل وحدها؟ فقال: لا، إلا أن لا يجد غيرها، وفي حديث معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو (1) في ذلك بيان.
باب الصلاة في الثوب لا يدري أطاهر أم لا 1402 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أصلي في ثوب أعرته (2) لا أدري أطاهر أم لا، قال: نعم.
1403 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إن اشترى رجل من المسلمين ثوبا من مشرك أو استعاره فليصل فيه، ولا يغسله إلا أن يعرف فيه شيئا.
1404 - أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت الثوري يقول: لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب النصراني والمجوسي واليهودي إلا أن يعلم فيه شيئا.
باب الصلاة في السيف والقوس 1405 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كانوا يرون السيف رداء.