206 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: لا بأس بصوف الميتة ولكنه يغسل ولا بأس بريش الميتة (1).
207 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء عن صوف الميتة فكرهه وقال: إني لم أسمع أنه يرخص إلا في إهابها إذا دبغ (2).
باب شحم الميتة 208 - عبد الرازق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: ذكروا أنه يستثقب (3) بشحوم الميتة ويدهن بها (4) السفن ولا يمس قال (5):
يؤخذ بعود، قلت (6): أيدهن (7) بها غير السفن أديم أو شئ يمس؟ قال: لم أعلم، قلت: وأين يدهن من السفن، قال (8): ظهورها ولا يدهن