عمر يمر يده على إبطه إذا توضأ ثم لا يعيد وضوءا. (1) 408 - عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي قال: أخبرنا يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر في إزار ورداء فرأيته يضع يده على أنفه، ثم يضرب بيده على إبطه وهو في الصلاة (2).
409 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن، وعن رجل عن الحسن قال: ليس في نتف الإبط وضوء (3).
باب الوضوء من مس الذكر 410 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن بسرة بنت صفوان بن محرث (4) قال قلت: يا رسول الله! إحدانا تتوضأ للصلاة فتفرغ (من) (5) وضوئها، ثم تدخل يدها في درعها فتمس فرجها، أيجب عليها الوضوء؟ قال: نعم إذا مست فرجها فلتعد الصلاة والوضوء (6) قال (7): وعبد الله بن عمر وجالس فلم يفزع ذلك عبد الله