حيث يخرج الدم، فإن لم يأتها من حيث أمر، فليس من التوابين ولا من المتطهرين.
1273 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء، قال: الحائض ترى الطهر ولا تغتسل، أتحل لزوجها؟ قال: لا، حتى تغتسل (1).
1274 - عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن سالم ابن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: لا، حتى تغتسل (2).
باب قضاء الحائض الصلاة 1275 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: أتقضي الحائض الصلاة؟ قال: لا، ذلك بدعة.
1276 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سئل أتقضي الحائض الصلاة؟ قال: لا، ذلك بدعة.
1277 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحول عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية (3)، ولكني