فإن أصاب الماء بعدما يذهب وقت تلك الصلاة فلا يعدها، ولكن ليغتسل وليتوضأ لما يستقبل من صلاته.
840 - عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال: يعيد ما كان في وقت.
841 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: يعيد إذا وجد الماء في الوقت.
842 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال: يعيد ما كان في وقت.
843 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: يعيد ما كان في وقت.
باب نزع الخفين بعد المسح (2).
844 - عبد الرزاق عن معمر وغيره عن إبراهيم قال: إذا نزعهما أعاد الوضوء وقد انقض وضوءه الأول (3).
845 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا توضأ الرجل على خفيه ثم خلعهما فقد انتقض وضوؤه (4).