أبي عثمان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل (1) فيه (2).
باب الماء يمسه الجنب أو يدخله 303 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن رجل قال: سألت جابر بن عبد الله عن الماء الناقع أغتسل فيه وقد دخله الجنب؟ قال: لا، ولكن اغترف منه غرفا (3).
304 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الكوفة أن ابن عباس قال: إن أصابتك جنابة ومررت بغدير فاغترف منه اغترافا فأصببه عليك وإن سال فيه فلا تبال، ولا تدخل فيه إن استطعت.
305 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي في الرجل تصيبه الجنابة فيمر بالبئر وليس معه دلو، قال: إن لم يجد إلا أن يدخل يده فيها فليدخل قال معمر: وسمعت من يقول يبل طرف ثوبه ثم يعصره على يديه فيغسل يديه (4) قال معمر: ولو تيمم ثم أدخل يده كان أحب إلي.