444 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن مسست ما حول الذكر والأنثيين؟ قال: فلا وضوء إلا منه نفسه.
445 - عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا مس الرجل أنثييه أو رفغيه توضأ (1).
باب مس المقعدة 446 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: مس الرجل مقعدته سبيل الخلاء ولم يضع يده هناك أفيتوضأ؟ قال: نعم، إذا كنت متوضئا من مس الذكر توضأت من مسها، قال قلت: أرأيت إن مس ما حول سبيل الخلاء ولم يوغل (2) يده هنالك (3).
447 - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت رجلا يقول لقتادة: رجل به الحاصرة فتخرج مقعدته من شدة الزحير، فيدخلها بيده هل عليه وضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل يده.
باب مس ذكر غيره 448 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو مسست ذكر غلام صغير؟ قال: توضأ.
449 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: مسست قنب (4)