(كتاب اللقطة) أي الشيء يلتقط وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين.
وقال عياض: لا يجوز غيره كذا في فتح الباري. وقال النووي: هي بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور، واللغة الثانية لقطة بإسكانها والثالثة لقاط بضم اللام والرابعة لقط بفتح اللام والقاف (إن وجدت صاحبه) أي فأعطيه (وإلا استمتعت به) أي انتفعت به (قال) سويد (فقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (عرفها) بالتشديد أمر من التعريف وهو أن ينادي في الموضع الذي لقاها فيه وفي الأسواق والشوارع والمساجد ويقول من ضاع له شئ فليطلبه عندي (فعرفتها حولا) أيضا " بالتشديد من التعريف وحولا " نصب على الظرف (من يعرفها) بالتخفيف من عرف يعرف معرفة وعرفانا ". وفي رواية للبخاري: ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها، وفي رواية البخاري ثم أتيته ثلاثا " أي ثلاث مرات، والمعنى أنه أتى ثلاث مرات وليس معناه أنه أتى بعد المرتين الأولين ثلاث مرات وثالثة باعتبار التعريف ورابعة باعتبار مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله العيني (ووعاءها) الوعاء بالمد وبكسر الواو وقد تضم وقرأ بها الحسن في قوله (قبل وعاء أخيه) وقرأ سعيد بن جبير إعاء بقلب الواو المكسورة همزة والوعاء ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك (والوكاء) بكسر الواو والمد الخيط الذي يشد به الصرة وغيرها، وزاد في حديث زيد بن خالد العفاص كما سيأتي (وإلا فاستمتع بها) قال