قال: وفي الباب عن علي.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه الا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقرا الجنب ولا الحائض).
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرا الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروى عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.
وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات.
قال أبو عيسى: حدثني أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك.
99 باب ما جاء في مباشرة الحائض 132 حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان