وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع.
وقال الشافعي واحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت انه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه: وهو قدر ما يكفي 43 باب ما جاء في كراهية الاسراف في الوضوء بالماء 57 حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا خارجة ابن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتى بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن للوضوء شيطانا يقال له: الولهان، فاتقوا وسواس الماء).
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، و عبد الله بن مغفل.
قال أبو عيسى: حديث أبي بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقوى والصحيح عند أهل الحديث، لأنا لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة.
وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن: قوله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ. وخارجة ليس بالقوى عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك.
44 باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة 58 حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد ابن إسحاق عن حميد عن انس: (ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة: طاهرا أو غير طاهر. قال: قلت لانس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا).