عن عكرمة عن ابن عباس قال: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي.
49 باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شئ 66 حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا:
حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله ابن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال: (قيل:
يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شي).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد.
وفي الباب عن ابن عباس وعائشة