وهو قول صحيح، ويقال له (التثويب أيضا) وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه.
وروى عن عبد الله بن عمر انه كان يقول في صلاة الفجر (الصلاة خير من النوم).
وروى عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد اذن فيه، ونحن نريد ان نصلى فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع! ولم يصل فيه.
قال وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد.
146 باب ما جاء ان من اذن فهو يقيم 199 حدثنا هناد حدثنا عبدة ويعلى بن عبيد عن عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الإفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحرث الصدائي قال (امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال ان يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد اذن فهو يقيم).
قال: وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي.
والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، وقال أحمد: لا اكتب حديث الإفريقي.
قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى امره، ويقول: هو مقارب الحديث.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: ان من اذن فهو يقيم.