؟ طول ما لبس، فنضحته بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف).
قال أبو عيسى: حديث أنس صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، قالوا إذا كان مع الامام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الامام والمرأة خلفهما، وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا: إن الصبي لمن تكن له صلاة. وكان أنس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وليس الامر على ما ذهبوا إليه لان النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة، لما أقام اليتيم معه ولا أقامه عن يمينه، وقد روى عن موسى بن أنس عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه، وفى هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا، أراد إدخال البركة عليهم.
174 باب من أحق بالإمامة 235 حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش رحمه الله وحدثنا محمود ابن غيلان حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سطانه، ولا يجلس