وقد روى عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: (من المذي الوضوء، ومن المنى الغسل).
وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم وبه يقول سفيان، والشافعي، واحمد، وإسحاق.
84 باب ما جاء في المذي يصيب الثوب 115 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد، هو ابن السباق، عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: (كنت القى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه؟ فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء.
فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه أصاب منه).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ولا نعرفه الا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا.
وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم:
لا يجزى إلا الغسل، وهو قول الشافعي، وإسحاق. وقال بعضهم:
يجزئه النضح. وقال أحمد: أرجوا أن يجزئه النضح بالماء.
85 باب ما جاء في المنى يصيب الثوب 116 حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحرث قال: ضاف عائشة ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء، فنام فيها، فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام،