عمران عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول: (عمر بن طلحة) والصحيح (عمران بن طلحة).
قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح.
وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح.
وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسود، وإدباره أن يتغير إلى الصفرة: فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض: فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلى، وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره: فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش.
وكذلك قال أبو عبيد.
وقال الشافعي: المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك. فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما فإذا طهرت في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك: فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يوما: فإنها تقضى صلاة أربعة عشر يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء، وهو يوم وليلة.