واسم أبي سهل (كثير بن زياد).
قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة.
ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل.
وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلى.
فإذا رأت الدم بعد الأربعين: فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء.
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي، وأحمد واسحق.
ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر.
ويروى عن عطاء بن أبي رياح والشعبي: ستين يوما.
106 باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد 140 حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد).
قال: وفي الباب عن أبي رافع.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.