قال إبراهيم: إني لأرد التثاؤب بالتنحنح.
271 باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 369 حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل ومن صلاها قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلاها نائما فله نصف أجر القاعد).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب.
قال أبو عيسى: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الاسناد، إلا أنه يقول عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
370 حدثنا بذلك هناد أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الاسناد.
قال أبو عيسى: لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم ابن طهمان، وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع.