ويروى عنه: أنه رجع عن قوله، فقال: يتيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
93 باب ما جاء في المستحاضة.
125 حدثنا هناد حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى).
قال أبو معاوية في حديثه: (وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت).
قال: وفي الباب عن أم سلمة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة: (جاءت فاطمة) حديث حسن صحيح.
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين.
وبه يقول سفيان الثوري، ومالك، وابن المبارك، والشافعي: أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة.