قال: وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع: ان مؤذنا لعمر اذن بليل، فأمره عمر أن يعيد الاذان.
وهذا لا يصح أيضا، لأنه عن نافع عن عمر: منقطع.
ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث.
والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن بلالا يؤذن بليل).
قال أبو عيسى: ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان بلالا يؤذن بليل) فإنما أمرهم فيما يستقبل، فقال: (إن بلالا يؤذن بليل) ولو أنه امره بإعادة الاذان حين اذن قبل طلوع الفجر. لم يقل: (إن بلالا يؤذن بليل) قال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد ابن سلمة.
150 باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الاذان 204 حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: (خرج رجل من المسجد بعد ما اذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: اما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم).