قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده، فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعضهم: يسجدهما قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة، مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما، وبه يقول الشافعي.
وقال بعضهم: إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصانا فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس.
وقال أحمد: ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكل يستعمل على جهته وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن سجدتي السهو فيه قبل السلام.
وقال إسحاق نحو قول احمد في هذا كله الا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فان كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام.
287 باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام 390 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: أن النبي صلى الله