وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (وتحليلها التسليم) والتشهد أهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد.
وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا تشهد ولم يسلم أجزأه وأحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال (إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك).
قال أبو عيسى: و عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل.
299 باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال 407 حدثنا أبو حفص عمرو بن علي أخبرنا أبو داود الطيالسي أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من شاء فليصل في رحله).
وفي الباب عن ابن عمر وسمرة وأبي المليح عن أبيه و عبد الرحمن بن سمرة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح.
وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين وبه يقول أحمد وإسحاق.