103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك 136 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (في الرجل يقع على أمرائه وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار).
137 حدثنا الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار).
قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روى عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا.
وهو قول بعض أهل العلم. وبه يقول أحمد، وإسحق.
وقال ابن المبارك: يستغفر ربه، ولا كفارة عليه.
وقد روى نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم:
سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار.
104 باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب 138 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر:
(أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه، وصلى فيه).