على سائر جسده، ثم يغسل قدميه.
والعمل على هذا عنده أهل العلم، وقالوا: إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه. وهو قول الشافعي، واحمد وإسحاق.
77 باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟
105 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: (قلت:
يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال:
لا، إنما يكفيك ان تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين. أو قال: فإذا أنت قد تطهرت).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم: ان المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها ان ذلك يجزئها بعد ان تفيض الماء على رأسها.
78 باب ما جاء ان تحت كل شعرة جنابة 106 حدثنا نصر بن علي حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وانقوا البشر).
قال: وفي الباب عن علي، وانس.