ومن بعدهم من التابعين، قالوا: لا يقطع الصلاة شئ.
وبه يقول سفيان والشافعي.
250 باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة 337 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا يونس ومنصور ابن زاذان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار) فقلت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر ومن الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي سألتني كما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الكلب الأسود شيطان.
وفي الباب عن أبي سعيد والحكم الغفاري وأبي هريرة وأنس.
قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح.
وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أحمد: الذي لا شك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفى نفسي من الحمار والمرأة شئ.
قال إسحاق: لا يقطعها شئ إلا الكلب الأسود.