عن الأعمش، عن انس، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض).
قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش، عن انس هذا الحديث.
وروى وكيع، وأبو يحيى الحماني، عن الأعمش، قال قال ابن عمر:
(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض). وكلا الحديثين مرسل، ويقال: لم يسمع الأعمش من انس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى انس ابن مالك، قال: رايته يصلى. فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه (سليمان بن مهران، أبو محمد الكاهلي) وهو مولى لهم. قال الأعمش:
كان أبي حميلا، فورثه مسروق.
11 باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين.
15 حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: (ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه). وفى هذا الباب:
عن عائشة، وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى:
هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين.