ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا؟ قال: لا غسل عليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال).
قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله ابن عمر: حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. و عبد الله ابن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث.
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرأى بلة انه يغتسل. وهو قول سفيان الثوري واحمد.
وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة. وهو قول الشافعي وإسحاق.
وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم.
83 باب ما جاء في المنى والمذي 114 حدثنا محمد بن عمرو السواق البخلي حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد ح قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي؟ فقال: من المذي الوضوء ومن المنى الغسل).
قال: وفي الباب عن المقداد بن الأسود، وأبي بن كعب.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.