145 باب ما جاء في التثويب في الفجر 198 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأتثوبن في شئ من الصلوات الا في صلاة الفجر). قال: وفي الباب عن أبي محذورة.
قال أبو عيسى: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي.
وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة قال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة.
وأبو إسرائيل اسمه (إسماعيل بن أبي إسحاق) وليس هو بذلك القوى عند أهل الحديث.
وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب.
قال بعضهم: التثويب ان يقول في اذان الفجر: (الصلاة خير من النوم) وهو قول ابن المبارك واحمد.
وقال إسحاق في التثويب غير هذا، قال: التثويب المكروه هو شئ أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: (قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح).
قال: وهذا الذي قال إسحاق: هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
والذي فسر ابن المبارك واحمد: ان التثويب ان يقول المؤذن في اذان الفجر: (الصلاة خير من النوم).