وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر ان يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء. وهو قول الشافعي وإسحاق.
57 باب ما جاء في الوضوء من النوم 77 حدثنا إسماعيل بن موسى كوفي وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي، المعنى واحد، قالوا: حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس: (انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد، حتى غط أو نفخ، ثم قام يصلى، فقلت: يا رسول الله، إنك قد نمت؟ قال: إن الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله).
قال أبو عيسى: وأبو خالد اسمه (يزيد بن عبد الرحمن).
قال وفي الباب عن عائشة، وابن مسعود، وأبي هريرة.
78 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينامون ثم يقومون فيصلون، ولا يتوضون).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال: وسمعت صالح بن عبد الله يقول: سالت عبد الله ابن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا؟ فقال: لا وضوء عليه.
قال أبو عيسى: وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة