قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: ان لا يخرج أحد من المسجد بعد الاذان إلا من عذر: أن يكون على غير وضوء، أو أمر لابد منه.
ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة.
قال أبو عيسى: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه.
وأبو الشعثاء اسمه (سليم بن اسود) وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه.
151 باب ما جاء في الاذان في السفر 205 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: (قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: اختاروا الاذان في السفر.
وقال بعضهم: تجزئ الإقامة، إنما الاذان على من يريد ان يجمع الناس.
والقول الأول أصح. وبه يقول احمد، وإسحاق.