وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب. ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن.
67 باب في كراهة رد السلام غير متوضئ 90 حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قالا: حدثنا أبو أحمد ومحمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر: (ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول. وقد فسر بعض أهل العلم ذلك.
وهذا أحسن شئ روى في هذا الباب.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ، و عبد الله بن حنظلة، وعلقمة بن الفغواء، وجابر، والبراء.
68 باب ما جاء في سور الكلب 91 حدثنا سوار بن عبد الله العنبري حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يغسل الاناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات: أولاهن، أو أخراهن بالتراب. وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول الشافعي واحمد وإسحاق